مدونات قانونية
يعاقب القانون كل من قام بإجهاض الحامل

يعاقب كل من قام بإجهاض الحامل سواءاً برضاها أم بغير رضاها وفقاً لقانون الجزاء الكويتي الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، وتشدد العقوبة في حال كان القائم بالإجهاض طبيباً او صيدلانياً أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة لتصبح مدة الحبس 15 سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 15 ألف دينار ، كما حدد القانون عقوبة للحامل التي تتعمد إجهاض نفسها أو سمحت لغيرها برضاها أن يقوم بإجهاضها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا أن القانون رفع الوصف التجريمي عن جريمة الإجهاض في حال الحفاظ على حياة الحامل وهو حسن النية وبالتالي لا يفرض في هذه الحالة عقوبة على القائم بالإجهاض والحامل.