مدونات قانونية
وقف الموظف العام

حدد قانون الخدمة المدنية حالات وقف الموظف عن العمل على سبيل الحصر وتلك الحالات هي:
الأولى: إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك وفى تلك الحالة يكون القرار بالوقف مسبباً لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويجوز تمديد ذلك القرار لمدة مماثله أخرى يعود بعدها الموظف للعمل، وفي تلك الحالة لاتزيد مدة وقف الموظف العام عن سته أشهر بأي حال من الأحوال.
الثانية: إذا حبس في دولة الكويت حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي .
فنجد أن القانون أسقط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطاً مؤقتاً، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر عملاً لوظيفته و ذلك صوناً للوظيفة وحرصاً عليها من العبث أو الإخلال بها.
وبالتالي لا يجوز لجهة الادارة ان تلجأ إلى وقف الموظف العام في غير تلك الحالتين وإلا كان ذلك خروجاً عن حدود التنظيم الذي وضعه القانون.