عقد الزواج

– “عقد الزواج” هو عقد كباقي العقود التي نظمها القانون واشترط لقيامه توافر عدة أركان، وهي إيجاب الرجل للزواج وقبول المرأة بذلك بوجود اثنين من الشهود واستحقاق المرأة لمال الصداق، ويكون حضور ولي المرأة واجباً حتى يتم العقد، ولا يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون مكتوباً ولا أن يتم توثيقة لدى الجهة المختصة، حيث أن كتابة عقد الزواج وتوثيقه إنما لضمان الحقوق بين الطرفين، إلا أنه يظهر في الوقت الحالي وفي كثير من الآراء المطروحة من وجوب التوثيق لعقد الزواج لاسيما أن ترك إجراء التوثيق يترتب عليه ضياع حقوق كثيره منها النفقة والإرث والولاية والنسب.
– أما “الزواج العرفي” فهو نوعان، الأول زواج عرفي صحيح وهو يتم برضاء الرجل والمرأة ووليها وبحضور الشهود وإعلانه بين الناس، والثاني زواج عرفي باطل وهذا يتم بين الرجل والمرأة بحضور شهود ولكن ينقصه شرط الولي والإعلان.
وخلاصة الأمر أنه في الزمن الحالي يتطلب لحفظ وضمان الحقوق الزوجية أن يعقد الزواج أمام مؤذون شرعي ويوثق لدى الجهة المختصة وبذلك تستقر المراكز القانونية.