النظام الأساسي لجمعية الحقوقيين الكويتية

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

pdf-icon-transparent
النظام الأساسي

لجمعية الحقوقيين الكويتية

الباب الأول

 ” تكوين الجمعية وأهدافها “

مادة (1)

تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم جمعية الحقوقيين الكويتية ومقرها مدينة الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فروعاً إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (2)

الأهداف التي تؤسس من أجلها الجمعية وهي:

  • مساهمة الجمعية في النهضة بالتشريعات القانونية من خلال تقديم الاقتراحات القانونية في المشاريع المقدمة لمجلس الأمة والتعديلات المقترحة على القوانين القائمة بما يتناسب مع الحياة العملية في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • رعاية مصالح أعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم.
  • القيام بالأبحاث والدراسات القانونية وتشجيعها عن طريق النشر والمحاضرات والرحلات والقيام بتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات ذات العلاقة في الدول الأخرى.
  • سعي الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الحقوقيين.
  • العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي (القانوني) بين الحقوقيين في دولة الكويت وزملائهم في الدول العربية والأجنبية.
  • تشجيع الجمعية لأعضائها على التدريب في المجال القانوني بمختلف الوسائل الممكنة.

مادة (3)

يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

 

الباب الثاني

 ” عضوية الجمعية “

الفصل الأول

 ” فئات العضوية وشروطها “

مادة (4)

تكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد الآتية:

عضو عامل: هو الشخص الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام ويشترط في العضو العامل أن يكون:

  • كويتي الجنسية.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الحقوق/القانون من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة
  • أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.
  • أن لا يكون قد حرم من الترشيح أو الانتخاب سابقاً

عضو شرف أو فخري: هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدراة الجمعية أن يضمها إليه، ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادة “5” من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية ويكون له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محددة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك، وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.

عضو منتسب: هو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين ، وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة “11” لهذا النظام.

ويشترط في العضو المنتسب أن يكون:

  1. كويتي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في القانون من معهد معترف به من قبل الجهات المختصة ويخوله هذا المؤهل أن يحمل لقب مساعد قانوني أو أن يكون مقيماً بدولة الكويت لمدة 5 سنوات قبل تقديم طلب الالتحاق للجمعية وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الحقوق/القانون من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة.
  2. أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.

وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على النظام الأساسي للجمعية، وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم الطلب.

مادة (5)

جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون.

الفصل الثاني

 ” إجراءات التسجيل وتجديد العضوية “

مادة (6)

كل من يرغب بالانضمام للجمعية عليه أن يقوم بتعبئة نموذج طلب العضوية ويقدمه لسكرتارية الجمعية مرفقاً مع المستندات التالية:

  • البطاقة المدنية الأصلية للإطلاع عليها وصورة عنها.
  • الشهادة الجامعية الأصلية وكشف الدرجات والمصدق عليهم من قبل الجهات المعنية للإطلاع وصورة عنهم.
  • صورتين شخصيتين.
  • أن يسدد رسم الإلتحاق المقرر وفقاً لأحكام اللائحة المالية.

وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم.

 يعرض أمين السر طلبات الانضمام على الهيئة الإدارية للبت فيها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويحصل مقدم الطلب على العضوية بعد موافقة الهيئة الإدارية بالإجماع وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الطلب لا يحق لصاحبه التقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول.

 مادة (7)

 يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمة الرسم الذي سبق سداده.

  الفصل الثالث

” واجبات الأعضاء “

مادة (8)

  • على كل عضو في الجمعية أن يحترم وينفذ قوانينها وأنظمتها الداخلية وأن يتقيد بقراراتها وعليه أن ينبه الهيئة الإدارية إذا تم اكتشافه لأي مخالفة من قبل أحد الأعضاء لتلك القوانين أو الأنظمة أو القرارات.
  • على كل عضو أن يعامل زملاءه معاملة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وأن يمتنع عن التنديد أو الانتقاص منها أو الحط من شأنها.
  • على كل عضو التقيد بشروط وقواعد مزاولة العمل أو النشاط القانوني التي تصدرها الجمعية وما يطرأ عليها من إضافات أو تغيير.

 

الفصل الرابع

 ” سقوط العضوية أو فقدانها أو تعليقها “

مادة (9)

يصدر مجلس الإدراة قراراً بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:

  • الوفاة.
  • الاستقالة بعد الموافقة عليها من الهيئة الإدارية.
  • فقدان أي شرط من شروط العضوية أو الإخلال بالنظام الأساسي
  • إذا أبلغت الهيئة الإدارية أن أحد الأعضاء قد صدر ضده حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.

أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.

مادة (10)

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.

مادة (11)

يجوز أن تقبل الجمعية الأعضاء المنتسبين بحيث ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه، ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة، ويلزم الزائر بأن يدفع رسم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين “6 و7” من هذا النظام.

الباب الثالث

 ” موارد أو مالية الجمعية “

مادة (12)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام

مادة (13)

تتكون مالية الجمعية من:

  1. رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية.
  2. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها.
  3. الإعانات الحكومية.
  4. ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
  5. مقابل استغلال مرافق الجمعية.
  6. ريع المشاريع والخدمات والنشاطات التي تقدمها الجمعية.

المادة (14)

تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك.

ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغا يزيد على 1000 د. ك لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة (15)

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة (16)

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

أ – مراجعة حسابات الجمعية أول بأول.

ب – مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.

ج – مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.

 د – رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة.

 هـ – إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة (17)

إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.

المادة (18)

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.

المادة (19)

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية، وتعتبر ملكاً للجمعية جميع المحاضرات والمقالات والرسومات والنماذج التي تقدم من أو إلى الجمعية وكذلك الدراسات والأبحاث الخاصة بها، وللهيئة الإدارية الحق في طبعها ونشرها بالطريقة التي تختارها ولا يجوز للمؤلف طبعها ونشرها باسم الجمعية ما لم توافق الهيئة الإدارية على ذلك.

الباب الرابع

“الجمعيات العمومية”

مادة (20)

تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.

مادة (21)

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.

مادة (22)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال أعتبر موضوع الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع – كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (23)

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص المناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة.

 

الفصل الأول

 ” الجمعية العمومية العادية”

مادة (24)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابياً إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:

أ – جدول أعمال الجلسة.

ب – تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية.

ج – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

د – كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل.

هـ – كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

مادة (25)

لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المواضيع المدرجة في جدول أعمالها

مادة (26)

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة (27)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (28)

تختص الجمعية العمومية بالنظر في:

أ – تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية.

ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.

ج – بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.

د – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

هـ – اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

مادة (29)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.

مادة (30)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

مادة (31)

يقوم الرئيس أو من ينوب عنه بافتتاح الجلسة ويليه بعد ذلك أمين السر باستعراض التقرير الإداري السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها خلال العام المنتهي ويطرح التقرير أمام الجمعية لمناقشته ثم إقراره بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين للاجتماع ويلي ذلك استعراض أمين الصندوق التقرير المالي والحساب السنوي للجمعية ويطرح هذا التقرير على الجمعية لمناقشة وإقراره بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين العاملين الاجتماع.

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (32)

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء، يحتفظ الإثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس، يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

مادة (33)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً تحريرياً موقعاً منه، وتسلم هذه الطلبات إلى أمين السر مقابل إيصال استلام بذلك، وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى أمين السر إعلان أسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مقر الجمعية، وللمرشح الحق في أن يسحب ترشيحه قبل إجراء عملية الانتخاب بأسبوع.

 

الفصل الثاني

 ” الجمعية العمومية غير العادية”

مادة (34)

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.

مادة (35)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

أ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

ب- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

د- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

هـ – حل الجمعية أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.

مادة (36)

لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال

ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أُتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

مادة (37)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوفر النصاب (ثلثي الأعضاء) أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

الباب الخامس

 ” الهيئة الإدارية “

مادة (38)

يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (13) عضو عامل تنتخبهم الجمعية العمومية.

مادة (39)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون:

  • عضواً عاملاً.
  • وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية.
  • ألا يقل عمره عن (21) سنة.
  • أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن 3 سنوات وقت ترشحه.
  • أن لا يكون عضو في مجلس إدارة جمعية نفع عام أو نادي أو مبرة وقت ترشحه.

مادة (40)

تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها الآتي:

  • رئيساً.
  • نائياً للرئيس.
  • وأميناً للسر وأميناً مساعداً للسر.
  • وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق.
  • رئيس لجنة القبول والتسجيل.

ويحق للهيئة الإدارية استحداث ما تراه مناسباً من اللجان وفرق عمل مؤقتة وإسنادها مهاما لمن تراه مناسباً من الأعضاء العاملين من الهيئة الإدارية أو من غير الهيئة الإدارية.

مادة (41)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1 – إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.

2 – وضع الأسس والبرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.

3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.

7- اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.

8- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.

9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

12- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم.

مادة (42)

مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (44)

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات متفرقة بدون عذر كتابي يقبله المجلس يعد مستقيلاً ويعتبر مركزه شاغراً.

مادة (45)

إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال (شهرين) على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة “40“.

مادة (46)

جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي:

1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من إشتراكات.

2- سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.

مادة (47)

يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية:

  • رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
  • تمثيل الجمعية أمام الكافة.
  • توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
  • التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.

مادة (48)

يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:

  • توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر.
  • تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية.
  • تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
  • الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
  • رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
  • عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
  • حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
  • تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
  • التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.

ويتولى أمين السر المساعد اختصاصات أمين السر في غيابه.

 مادة (49)

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

  • تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق في مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
  • التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
  • الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
  • وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
  • حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية
  • صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
  • حفظ السلف المستديمة.

ويتولى أمين الصندوق المساعد اختصاصات أمين الصندوق في غيابه.

الباب السادس

 ” أحكام عامة “

مادة (50)

يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية:

1- اللائحة الداخلية                                        2-  اللائحة المالية

 

مادة (51)

يحق للهيئة الإدارية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة أن تعدل على اللوائح الداخلية والمالية وغيرها بقرار منها على أن تعلق على لوحة الإعلانات وتوزيعه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

مادة (52)

ينشأ بجمعية الحقوقيين الكويتية:

  • صندوق التكافل الاجتماعي.
  • مجلة الحقوقيين.

 

مادة (53)

تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
زر الذهاب إلى الأعلى