الغش في المعاملات التجارية

نص القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية على عقوبات جزائية تطبق على أصحاب المحال التجارية في حال القيام بإستعمال وسائل الخداع و الغش مع المتعاقدين مع علمه بفساد أو غش المبيع وذلك في المادتين (1) و (2) من القانون المشار إليه، مع احتفاظ بالحق في تطبيق عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو قانون آخر، و يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال الاستعجال والضرورة عند قيام الدلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات الغش التي يقوم بها صاحب المهنة أو الحرفة أوتجارة خدمة أو أي نشاط آخر أن يأمر بإغلاق المحل إدارياً بقرار مسبب بطريق التنفيذ المباشر على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن، كما يجوز للوزير في حال العود أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إدارياً على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لإقرار السحب أو إلغائه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.